السيد السيستاني
114
تعليقة على العروة الوثقى
فصل في تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أول الأجزاء الواجبة للصلاة بناء على كون النية شرطاً ، وبها يحرم على المصلي المنافيات ، وما لم يتمها يجوز له قطعها ، وتركها عمدا وسهوا مبطل ، كما أن زيادتها أيضا كذلك ( 379 ) ، فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة أخرى فالأحوط إتمام الأولى ( 380 ) ، وإعادتها وصورتها : « الله أكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها ، والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية ، وإن كان الأقوى جوازه ، وتحذف الهمزة من الله حينئذ ( 381 ) ، كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء « أكبر » ( 382 ) ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين . [ 1445 ] مسألة 1 : لو قال : « الله تعالى أكبر » لم يصح ، ولو قال : « الله أكبر من أن يوصف » أو « من كل شئ » فالأحوط الإتمام والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع . [ 1446 ] مسألة 2 : لو قال : « الله أكبار » بأشباع فتحة الباء حتى تولد
--> ( 379 ) ( كما أن زيادتها أيضاً كذلك ) : الأظهر عدم البطلان بزيادتها سهواً . ( 380 ) ( فالأحوط اتمام الأولى وإعادتها ) : وان كان الأقوى عدم لزوم الإعادة . ( 381 ) ( حينئذٍ ) : إذا لم يكن الوصل بالسكون . ( 382 ) ( ويجب حينئذٍ اعراب راء أكبر ) : حذراً عن الوصل بالسكون ولكن لا يبعد جوازه .